المحقق الحلي

125

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الطرف الثالث في أقسام الحقوق وهي قسمان حق الله سبحانه وحق للآدمي والأول منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق وفي إتيان البهائم قولان أصحهما ثبوته بشاهدين ويثبت الزنى خاصة بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نساء غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد ولا يثبت بغير ذلك . ومنه ما يثبت بشاهدين وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة . ولا يثبت شيء من حقوق الله تعالى « 1 » بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن . وأما حقوق الآدمي فثلاثة منها ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة وفي العتق والقصاص والنكاح تردد أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين .

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 388 : وان كان مالا كالزكاة والخمس .